الشيخ الأميني ( اعداد تبريزي 1390 ه - )

205

الزيارة ( من فيض الغدير )

للرخصة أو الاستحباب ، وعليه الجمهور ، بل ادّعى بعضهم الإجماع ، بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها . 7 - قال الشيخ أبو البركات حسن بن عمار بن علي ، المكنّى بابن الإخلاص الوفائي الشرنبلالي الحنفي المتوفّى 1069 ه‍ في حاشية « 1 » غرر الأحكام المطبوعة بهامش درر الأحكام 1 : 168 : زيارة القبور مندوبة للرجال ، وقيل : تحرم على النساء ، والأصحّ أنّ الرخصة ثابتة لهما ، ويستحب قراءة يس ، لما ورد : « من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفّف اللَّه عنهم يومئذ ، وكان له بعدد ما فيها حسنات » « 2 » . وقال في « مراقي الفلاح » : فصل في زيارة القبور : ندب زيارتها من غير أنْ يطأ القبور للرجال والنساء فتندب لهن أيضاً على الأصحّ ، والسنّة زيارتها قائماً والدعاء عندها قائماً ، كما كان يفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنّا إنْ شاء اللَّه بكم لاحقون ، أسأل اللَّه لي ولكم العافية . ويستحب للزائر قراءة سورة يس ، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنّه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من دخل المقابر فقرأ سورة يس ( يعني وأهدى ثوابها للأموات ) خفّف اللَّه عنهم يومئذ العذاب ،

--> ( 1 ) تُسمى غنية ذوي الأحكام في بغية الأحكام . ( 2 ) انظر كنز العمال 15 : 650 - 42577 .